الشيخ سيد سابق
103
فقه السنة
الصلاة الأخرى ، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ، وهو نصف الليل ، لحديث عائشة قالت : أعتم ( 1 ) النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) رواه مسلم والنسائي . وقد تقدم حديث أبي هريرة ، وحديث أبي سعيد ، وهما في معنى حديث عائشة ، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين ، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر . فعن جابر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ( 2 ) ، والعصر ، والشمس نقية ، والمغرب ، إذا وجبت الشمس ، والعشاء ، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا أخر ، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ( 3 ) ) ، رواه البخاري ومسلم . النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ، لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها . ورواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال :
--> ( 1 ) ( أعتم ) : أي أخر صلاة العشاء . ( عامة الليل ) أي كثير منه ، وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها . قال النووي : ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل ، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . ( 2 ) ( الهاجرة ) شدة الحر نصف النهار عقب الزوال . ( 3 ) ( الغلس ) ظلمة آخر الليل .